معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٢ - (١٦) حكم بيع السلاح من أهل الباطل
سويد عن يحيى الحلبي عن أيّوب بن الحر.
(١٥) حكم بيع المصحف و مايتعلق به
[٨٥٤٨/ ١] الكافي: (عدّة من أصحابنا- معلّق) عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرّحيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شراءالمصاحف و بيعها فقال: إنّما كان يوضع الورق عند المنبر و كان مابين المنبرو الحائط قدر ما تَمُرُّ الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرّجل يأتي و يكتب من ذلك. ثم إنّهم اشتروا بعد (ذلك- خ) قلت: فماترى في ذلك قال لي: أشتري أحبّ إليَّ من أبيعَه، قلت: فماترى أن أُعْطِيَ على كتابته أجراً قال: لابأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.[١]
اقول: اعتبار السند مبني على ان غالبا هو المنقري.
[٨٥٤٩/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع المصاحف و شرائها، فقال: إنّما كان يوضع عند القامة و المنبر، قال: و كان بين الحائط و المنبر قِيْدُ مَمَرِّ شاة و رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة و يجيء آخر فيكتب السورة و كذلك كانوا ثم إنّهم اشتروا بعد ذلك فقلت: فماترى في ذلك فقال: أَشْتَرِيه أحبّ إلَيَّ من أنْ أَبيعه.[٢]
أقول: القامة هو حائط المسجد كما عن الوافي و القيد: القدر. الحديثان يدلان على جواز بيع القرآن و هو المطابق للقاعدة فان تمّ مادلّ على المنع سنداًيحمل على الكراهة.
(١٦) حكم بيع السلاح من أهل الباطل
[٨٥٥٠/ ١] الكافي: عن العدة عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبعيهما (أبيعهما- يب صا) السلاح قال: بعهما مايَكُنُّهما كالدرع (الدروع- يب) و الخُفَّيْن و نحو هذا.[٣]
[١] . الكافي: ٥/ ١٢١- ١٢٢.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٣٦٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ١١٣، التهذيب: ٦/ ٣٥٤، الاستبصار: ٣/ ٥٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٣٢٥.