معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨١ - (١٧) حكم من استأجر دارا أو أرضا أو سفينة وانتفع ببعضها و أجار الباقي و حكم من يواجرها بأكثر مما استأجرها
بن محمد بن عيسى غير ثابتة في الكتب الأربعة كما قيل و اما روايته عن احمد البرقي فلا مانع منها و قد وردت خلافا لبعضهم فالعمدة في اعتبار الرواية سند الاستبصار لكن مع فرض كون عبدالكريم هو الثقة او الموثق كما هو غير بعيد.
[٩١٠١/ ٢] و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تُقَبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به، و ان تقبّلتها بالنصف (أ) و الثلث فلك أن تُقَبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمونان.[١]
(١٧) حكم من استأجر داراً أو أرضا أو سفينة وانتفع ببعضها و أجار الباقي و حكم من يواجرها بأكثر ممّا استأجرها
[٩١٠٢/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل يستكري الارض بمائة دينار فَيُكْرِي بقيتها بخمسة و تسعين ديناراً و يَعْمُرُ بقيتها قال: لا بأس.[٢]
[٩١٠٣/ ٢] الكافي و التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أنّ رجلا استأجر دار بعشرة دراهم (فسكن ثلثيها كا) و آجر ثلثها (بيتا منها- يب) بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلّا ان يحدث فيها شيئا.[٣]
[٩١٠٤/ ٣] و بالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لايصلح ذلك الا ان يُحْدِث فيها شيئا.[٤]
[٩١٠٥/ ٤] الكافي: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، (التهذيب) عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعي
[١] . الكافي: ٥/ ٢٧٣، التهذيب: ٧/ ٢٠٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٠٦، الاستبصار: ٣/ ١٣١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٨٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٧٢، التهذيب: ٧/ ٢٠٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٩.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٧٣ والتهذيب: ٧/ ٢٠٤.