معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٨ - (٣) حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به و إلافعلي كذا
والاعتماد على السند مبني على الاحتياط.
(٢) حبس الكفيل حتى يأتي بالمكفول
[٠/ ١] التهذيب: عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه.[١]
و هنا رواية أخرى رواها الكافي و التهذيب[٢] بسنديهما في هذا المعنى ولم نذكرها لاشتراك راويها الأخير (عمّار بن مروان) بين الثقة و المجهول و ان ادّعى السيد الأستاذ انصرافه إلى الثقة. و الأظهر جهالة غياث بن كلوب أيضا لعدم الدليل على صدقه.
(٣) حكم ما إذا قال الكفيل: ان جئت به و إلّافعليَّ كذا
[٩٢٢٤/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل كفل لرجل بنفس رجل، فقال: ان جئت به و إلّاعليك (فعليّ- يب) خمسمائة درهم، قال:
عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فإن قال: عليَّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك (إليه ف- يب) قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.[٣] و رواه في التهذيب عن محمّدبن احمد بن يحيى كما في جامع الاحاديث.
[٩٢٢٥/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن (الفقيه) داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكفل (يتكفّل- فقيه) بنفس الرجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهماً، قال: إن جاء به إلى أجل (الأجل- فقيه) فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه أبداً إلّاأن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له (لها- فقيه) ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجّله.[٤]
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٠٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٥٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٠٥، التهذيب: ٦/ ٢٠٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٠٤، التهذيب: ٦/ ٢١٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٥١.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٠٩- ٢١٠، الفقيه: ٣/ ٥٤- ٥٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٢٥٢.