معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٤ - (٤) الشرط في ضمن عقد الإجارة في مورد الأجرتين
خارجة، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أُدْخِلُ المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة؟ قال: حساب الأجر للآجر (للأجير- خ ل).[١]
(٢) استحباب دفع الأجرة الى الأجير قبل أن يجفّ عرقه
[٩٠٨٢/ ١] الكافي و التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه عن إبن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الحمّال و الأجير قال: لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته.[٢]
(٣) عقد الإجارة لازم
[٩٠٨٣/ ١] التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرّحمن إبن الحجّاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكاري من الرّجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ، قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه و الخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذو ان شاءترك.[٣]
و رواه الصدوق في الفقيه بأسناده عن علي بن يقطين مثله. و في التهذيب بأسناده عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام و ذكر مثله. و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد و روى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين. و نقله في الجامع بتفاوت ما.
(٤) الشرط في ضمن عقد الإجارة في مورد الأجرتين
[٩٠٨٤/ ١] الكافي: عدة من أصحابنا (التهذيب) عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكتري الدابة فيقول: إكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا فان جاوزته فلك (كذا و كذا) زيادة و يسمّى ذلك، قال: لا بأس به كلّه.[٤]
[١] . التهذيب: ٧/ ١١٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٦١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٨٩، التهذيب: ٧/ ٢١١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٦٠.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٠٩، الفقيه: ٣/ ١٥٩، الكافي: ٥/ ٢٩٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٦٧.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٨٩، التهذيب: ٧/ ٢١٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٦٧.