معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦١ - (٦) يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
ذلك؟ قال: نعم.[١]
[٩٠٤٥/ ٢] التهذيب: عن محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: قلت له جعلت فداك: ان في يدي أرضا و المعاملين قَبِلَنا من الْاكْرَة و السلطان يعاملون على أَنَّ لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذَّهب قال: قلت: فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لابغيره فيجوز أَنْ آخذ منهم دراهم ثم آخُذَ الطعام؟ قال: فقال: و ما تُغْنِي اذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شَيْئِك و شيء إلّا هذا، ثم قل لي عليٌّ ان له في يدي أرضا و لنفسي و قال له:
عليٌّ: أنّ علينا فيذلك مَضَرَّة يعني في شيئه و شيء نفسهأي لايمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعتُ لك في ذلك في ذلك فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين فقال لي: قد ندمتُ حيث لم استأذنه لاصحابنا جميعا فقلت هذه لعلة الضرورة فقال: نعم.[٢]
أقول: اعتبار السند مبني على وثاقة الواسطة بين محمد بن يعقوب و محمد بن عيسى و هي غير معلومة.
(٦) يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
[٩٠٤٦/ ١] التهذيب: عن الحسين عن فضالة عن أبان عن اسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقلّ و أكثر اذا كنت لا تأخذ الرّجل إلّا بما أخرجت أرضك.[٣]
[٩٠٤٧/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن (الفقيه) العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر (من رجل- يب) أرضاً بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فَنُنْفِقُ جميعاً (جمعا- خ فقيه) فما كان (فيها- فقيه) من فضل كان بيني و بينك فقال: لا بأس بذلك.[٤]
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١٩.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٢٨.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٩٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢٠.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٢٠٠، الفقيه: ٣/ ١٥٥.