معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٣ - (٢) الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام و سقوطه بالتصرف
(٢) الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام و سقوطه بالتصرف
[٨٧٥٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضّال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام.[١]
[٨٧٦٠/ ٢] و عنه عن إبن أبي عمير عن حماد عن (الفقيه) الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري و هو (فهو- فقيه) بالخيار (فيها- فقيه) ان اشترط أو لم يشترط.[٢]
و يأتي مثله في رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين في ابواب احكام الصلح.
[٨٧٦١/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.[٣]
[٨٧٦٢/ ٤] الكافي: (عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعاً عن- معلق) (التهذيب: الحسن) إبن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم (أو) لم تشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضىً منه فلاشرط (له- يب) قيل له: و ما الحدث قال: أَنْ لَامَسَ أو قَبَّلَ أونظر منها إلى ماكان يحرم عليه قبل الشراء.[٤]
[٨٧٦٣/ ٥] التهذيب: عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرّجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يَرُدَّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يُحْدِثُ فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع عليه السلام: اذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراءان شاء الله تعالى.[٥]
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٤، الفقيه: ٣/ ١٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٢.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٤، الفقيه: ٣/ ١٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٢.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٢٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٢.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٧٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٣.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٧٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٣.