معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٨ - (٩) مايلزم في بيع المعيب
أيّام، و إلّافلا بيع له.[١]
اقول: مرّ النقاش في سند الصدوق إلى جميل و يدلّ عليه ما مرّ في الباب الأوّل من هذه الابواب من الحديث الثاني.
(٨) خيار الرؤية
[٨٧٧٦/ ١] التهذيب: محمد بن علي بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن (الفقيه) عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ضَيْعَةً و قد كان يدخلها و يخرج منها فلمّا أَنْ نَقَدَ المال صار إلى الضَّيْعَة فقبّلها (ففتشها- فقيه) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يُقِلْه فقال أبو عبدالله عليه السلام: لو (إنّه- يب) قلب منها (قلّبها- فقيه) أو (و- فقيه) نظر (منها- فقيه) إلى تسع و تسعين قطعة (منها- يب) ثم بقي منها قطعة (و- يب) لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.[٢]
[٨٧٧٧/ ٢] الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد و (التهذيب) احمد بن محمد (الفقيه) عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يشتري (اشتري- يب) سِهَام القصابين (من) قبل أن يخرج السهم فقال: (لايشتري شيئا حتى يعلم (من- كا) أين يخرج السَّهْم- كا يب) فان (ان- فقيه) اشترى شيئا (سهما- فقيه) فهو بالخيار اذا خرج.[٣]
اقول: في اختصاص الرواية بالمقام بحث.
(٩) مايلزم في بيع المعيب
[٨٧٧٨/ ١] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا (هرويا- كا) كلّ ثوب بكذا و كذا فخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فَرَدُّوه فقال لهم (عمر- كا) أُعْطِيكم ثمنه الذي بعتكم به قال: لا ولكن نأخذ (مثل) (منك- كا) قيمة الثواب فذكر عمر ذلك لأبي
[١] . الفقيه: ٣/ ١٢٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٤٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٢٣، التهذيب: ٧/ ٢٦، الفقيه: ٣/ ١٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١١٦.