معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٤ - (١٠) إنه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه أن يبيعه به
(٩) لا يصلح إعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر
[٨٩٣٧/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى (التهذيب) الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان و صفوان بن يحيى (الفقيه) عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: (و- كا) قلت (له- كا) أُعطِي الرجلَ (له- كا و يب) الثمرة (الثمن- فقيه) عشرين دينارا (على أنّي- كا) (و- يب- فقيه) أقول له: اذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت و إن كرهت تركت فقال: ما (اما- يب و فقيه) تستطيع أن تعطيه و لاتشترط شيئا قلت: جعلت فداك لا يُسَمِّي شيئا (و- كا وفقيه) الله يعلم من نيته ذلك قال: لايصلح اذا كان من نيته.[١]
(١٠) إنّه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه أن يبيعه به
[٠/ ١] قرب الاسناد: عن احمد بن محمد عن احمد بن أبي نصر البزنطي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول في تفسير «وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى» قال: ان رجلا من الأنصار كان لرجل في حايطه نخلة و كان يضربه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فدعاه فقال: اعطني نخلة (نخلتك- خ ل) بنخلة في الجنة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكني أبا الدحداح فجاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: فلك بدلها نخلة في الجنة فأنزل الله تبارك و تعالى على نبيه صلى الله عليه و آله «وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى* فَأَمَّا مَنْ أَعْطى» يعني النخلة «وَ اتَّقى* وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى» بوعد رسول الله صلى الله عليه و آله «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى» الخ.[٢]
اقول: لا أعتمد على روايات هذاالكتاب كما يأتي في خاتمة هذه الموسوعة.
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٦، التهذيب: ٧/ ٨٩، الفقيه: ٣/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٧١.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٧٦، التهذيب: ٧/ ٨٩، الفقيه: ٣/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٧١.