معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٩ - (١٣) موارد انعقاد النذر و عدمه
(١١) حكم نذر الزوجة و تصرفاتها و حكم نذر المملوك
[٠/ ١] الفقيه: و روى الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة و لاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّافي (حجّ أو- فقيه) زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها.[١]
و رواه في التهذيب عن ابن محبوب. ولعل أقرب محامله الاستحباب.
(١٢) حكم من نذر أن يحجّ ابنه أو يحجّ عنه فمات
[٩٣٥١/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّوجلّ إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه، فقال: إنّ رجلًا نذر للّه عزّوجلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه (أن يحجّه أو يحجّ عنه- يب) فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (ذلك- يب) الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب.
(١٣) موارد انعقاد النذر و عدمه
[٠/ ١] الخصال: في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام قال: لانذر في معصية[٣] و قد تقدّم أيضاً في اليمين.
[٩٣٥٢/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أيّ شيء (لا نذر في معصية)، قال:
فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.[٤] و رواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير بلفظ: (لانذر فيه) و للشيخ سند آخر فلاحظ التهذيب.[٥]
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٧٧، التهذيب: ٨/ ٢٥٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٥٩، التهذيب: ٨/ ٣٠٧.
[٣] . الخصال: ٦٢١، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٦٠٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٦٢، التهذيب: ٨/ ٣١٢.
[٥] . التهذيب: ٨/ ٣٠٠- ٣٠١، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٦١٧.