معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٣ - (١) ان الوديعة لايضمنها المستودع الامع الشرط أو التفريط
٥٥ كتاب الوديعة
(١) ان الوديعة لايضمنها المستودع الامع الشرط أو التفريط
[٠/ ١] الكافي و التهذيبان: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن ابن أبي يعفور- يب) عن حمّاد عن (الحلبى- كا، يب) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، و قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون قد اشترط عليه.[١]
[٩٢٧٦/ ٢] الفقيه: روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان. و قال: في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.[٢]
[٩٢٧٧/ ٣] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في الصائغ و القصّار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق فكلّ قليل له أو كثير فهو ضامن، و إن فعل فليس عليه شيء، و إن لم يفعل ولم يقم البيّنة و زعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه، فقد ضمنه إلّاأن يكون له على
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٨، التهذيب: ٧/ ١٨٣، الاستبصار: ٣/ ١٢٦.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٩٣- ١٩٤.