معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤١ - (١١) حكم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة و حكم نسله
و روى السؤال الأخير في الفقيه عن عبداللّه بن سنان مع اختلاف في الألفاط.
[٩٥٣٧/ ٦] و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلاتأكله إلّاما اختلف طرفاه.[١]
[٩٥٣٨/ ٧] الفقيه: و سأل كردين المسمعي (قال: سألت- يب) أباعبداللّه عليه السلام عن الحُبَارَى، فقال: لوددت أنّ عندي منه فآكل حتى أمتلى (أتملّي- يب).[٢]
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين المسمعي.
[٩٥٣٩/ ٨] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن طير الماء، و ما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال: لابأس به، كله.[٣]
أقول: نجية حسن ان تَمَّ اتحاده مع من صدّقه الكشي في رجاله.
(١١) حكم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة و حكم نسله
[٩٥٤٠/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنّان بن سدير قال: سئل أبوعبداللّه عليه السلام- و انا حاضر عنده- عن جدي يرضع من (لبن- فقيه) خنزيرة حتى كبر و شبّ و اشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه فأخرج له نسل، فقال: أمّاما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، و أمّا مالم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسئل عنه.[٤]
و رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب و محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير، ورواه في التهذيبين عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير مع تفاوت ما.
أقول: يبعد جداً حرمة النسل مع جواز أكل الاصل فالظاهر حرمته كما عن المشهور و
[١] . التهذيب: ٩/ ١٥، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٦٨.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٠٦، التهذيب: ٩/ ١٧- ١٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٦٧.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٧.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٤٩، الفقيه: ٣/ ٢١٢- ٢١٣، التهذيب: ٩/ ٤٤، الاستبصار: ٤/ ٧٥، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٣٦.