معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧١ - (١٠) عدم انعقاد اليمين بالطلاق و العتاق و نحوهما
ورواه الشيخ في التهذيب عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمّار نحوه.[١]
[٩٣٠٧/ ٢] (عن محمّد بن يحيى) عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لايشتري لأهله شيئاً، قال: فليشتر لهم، و ليس عليه شيء في يمينه.[٢]
ورواه في التهذيب تارة عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن بكير.[٣] و أخرى عن أحمد بن محمّد بسند الكافي.
(١٠) عدم انعقاد اليمين بالطلاق و العتاق و نحوهما
[٩٣٠٨/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كلّ يمين لايراد بها وجه اللّه تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء[٤].
[٠/ ٢] في صحيح الحلبي المتقدم برقم ٣ في الباب السابع عن أبي عبداللّه عليه السلام و قال:
كلّ يمين لايراد بها وجه اللّه عزّوجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق[٥].
و رواه الصدوق في الفقيه و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي و فيه: «ولاغيره» بدل «أو عتق».
أقول: ظاهر الخبرين اعتبار قصد القربة في اليمين و هو خلاف ما عليه المشهور كما عن المجلسي رحمهم الله فحمل اليمين على النذر فانه يشترط فيه القربة إجماعاً كما قيل و الحمل المذكور ممنوع لكن الالتزام بعبادية اليمين و النذر بطلان كثير من أفراد هما و هو مما يصعب قبوله و الحق ان معنى الخبرين ليس عبادية اليمين بل معناه مايأتي في الباب ١٢ في كلام الامام بقوله عليه السلام واعلم.
[١] . التهذيب: ٨/ ٣٠٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٤٢، التهذيب: ٨/ ٢٨٦، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٦٣.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٢٨٨.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٤٢، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٤٣.
[٥] . الكافي: ٧/ ٤٤١، الفقيه: ٣/ ٢٣٠، التهذيب: ٨/ ٢٨٨.