معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٩ - (٣٠) بيع الشي ء بأضعاف قيمته و اشتراط قرض أو تأجيل دين
[٨٦٧٦/ ٤] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل (عن الرجل- يب) لي عليه مال و هو معسر فأشترى بيعا من رجل الى أجل على أن أضْمَنَ (ذلك- كا) عنه للرجل و يَقْضِيَني (ان يقضى- يب) الذي عليه (لي- يب) قال: لابأس.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن سنان.
[٨٦٧٧/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوبُ الطالبَ ليبتاع منه شيئا قال: لايبيعه نَسِيّاً فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.[٢]
(٣٠) بيع الشيء بأضعاف قيمته و اشتراط قرض أو تأجيل دين
[٨٦٧٨/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول (لي- يب) أخّرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوّم عَلَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا و أؤخره بالمال قال: لابأس.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد.
[٨٦٧٩/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عُتْبَة قال:
سألته عن الرجل أريد (يريد- يب) ان أُعَيِّنَهُ المال و (أو- يب) يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالًا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالًا و أبيعه لؤلؤةً تساوي (نسوي- يب) مأة درهم بالف درهم فأقول (له- يب) أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أُؤَخِّرك بثمنهاو بمالي عليك كذا و كذا شهرا قال لابأس.[٤] و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد.
[١] . الكافي: ٥/ ٢٠٥، التهذيب: ٧/ ٥٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٧- ٥٧٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٠٥، التهذيب: ٧/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٨.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٠٦، التهذيب: ٧/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٩.