معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٥ - (٣٤) حكم أكل الثار و ارجاع الهدية في الجملة
[٨٥٩٦/ ٣] و عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال. سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثُمَّ وقع له عندي مال أَفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأَحْلِفُ عَليه كما صنع هو، فقال: ان خانك فلاتخنه ولاتدخل فيما عِبْتَه عليه.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسن بن محبوب عن إبن رئاب بتفاوت ما.
أقول: لابد من رد علمه إلى اهله، فإنّه مخالف للكتاب العزيز و اما في القسم فيحمل على الكرامة.
[٨٥٩٧/ ٤] الكافي: علي عن أبيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام:
الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعُني مالًا الِيّ أن آخذ مالي عنده قال: لا هذه خيانة.[٢] و رواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار.
ولاحظ ما يأتي في بعض ابواب الايمان و غيره.
(٣٤) حكم أكل الثار و ارجاع الهدية في الجملة
[٨٥٩٨/ ١] الفقيه: روي عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أهدى إلى رجل هدية و هو يرجو ثوابها فلم يُثِبْه صاحبها حتى هلك و أصاب الرّجل هديته بعينها أَلَهُ ان يراجعها ان قدر على ذلك قال: لابأس ان يأخذه.[٣]
أقول: مقتضى القاعدة عدم جواز المراجعة و أخذها بمجرد تخلف الداعي، نعم اذا كان الإهداء مشروطاً بالعوض فيجوز الأخذ عند التخلّف.
[٨٥٩٩/ ٢] الكافي: محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النُثار من السُّكَّر و اللّوز و أشباهه أيحلّ أكله؟ قال: يكره أكل ما انْتُهِبَ.[٤]
[١] . الفقيه: ٣/ ١١٣، التهذيب: ٦/ ١٩٧ و ٣٤٨، الاستبصار: ٣/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٩١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٩٨ و الفقيه: ٣/ ١١٣.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٠١ الطبعة المحققة.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٢٣، الفقيه: ٣/ ٩٧ و التهذيب: ٦/ ٣٧٠.