معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٦ - (٨) حد الطريق عند التشاح
لصاحبه و يقسّم (الآخر بينهما- فقيه) (الدرهم الثاني بينهما نصفين- يب).[١]
(٧) انهما إذا تداعيا خصاً قضى به لمن إليه معاقد القمط
[٩٢٣٧/ ١] الكافي و التهذيب: عن أبي عليّ الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن خصّ[٢] بين دارين فزعم أنّ عليّاً عليه السلام قضى (به- كا، يب) لصاحب الدار الذي من قبله (وجه- كا، يب) القماط[٣].
(الكافي): عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن (الفقيه) منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن حظيرة بين دارين و فزعم (فذكر- فقيه) أنّ عليّاً قضى (بها- فقيه) لصاحب الدار الذي من قبله القماط.[٤]
(٨) حدّ الطريق عند التشاح
[٩٢٣٨/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر و الميثمي و الحسن بن حمّاد (كلّهم عن أبان- ئل) عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع و قال بعضهم: أربع أذرع فقال أبو عبداللّه عليه السلام: لا، بل خمس أذرع.[٥]
[٦]
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٠٨، الفقيه: ٣/ ٢٢، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٦٧.
[٢] . قيل: الخصّ- بالضم و التشديد: البيت من القصب والجمع أخصاص والقمط: حبل يشدّ به الاخصاص.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٩٦، التهذيب: ٧/ ١٤٦، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٧٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٩٥، الفقيه: ٣/ ٥٦.
[٥] . اولا الحديث كسابقه لايتعلّق بكتاب الصلح لان الحكم فيه تعبدى شرعى و ثانياً انه مجمل والطريق يختلف باختلاف الحاجات و كثرة العابرين و قلّتهم و نقل السيّارات و نحوها في زماننا و ربما يلزم مائتين متراً و العجب من سيدنا الاستاذ الخوئي حيث افتى به في بعض كتبه الفقهية.
[٦] . التهذيب: ٧/ ١٣٠، الوسائل: ١٨/ ٤٥٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٧٣.