معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠١ - (١٣) عدم اباحة مايصاد بالحجر و البندق والجلاهق إذا لم يذك
أقول: هذه الجملة مذكور بعد الرواية السابقة في الفقيه و بعده هذه الرواية في الوسائل و على كل يحتمل أنّها جزء من احدى هاتين الروايتين المعتبرتين و يحتمل كونها رواية مرسلة. فلا عبرة بها.
(١٣) عدم اباحة مايصاد بالحجر و البندق والجلاهق إذا لم يذك
[٩٣٩٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا قتل الحجر و البندق أيؤكل منه؟ قال: لا.[١]
[٩٣٩٣/ ٢] الكافى: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه كرّه الجلاهق.[٢]
قيل: الجلاهق بضم الجيم- البندق المعمول من الطين، الواحد: جلاهقة.
[٩٣٩٤/ ٣] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عمّا قتل الحجر و البندق أيؤكل (منه)؟ فقال: لا.[٣] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٣٩٥/ ٤] عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عمّا قتل البندق و الحجر أيؤكل منه؟ قال: لا.[٤]
و رواه أيضاً عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٣٩٦/ ٥] و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يرمي بالبندق و الحجر فيقتل (أفيأكل منه- كا) فقال: لاتأكل. و رواه في التهذيب عن الكليني.[٥]
[١] . الكافي: ١٦/ ٢١٣، التهذيب: ٩/ ٣٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢١٣- ٢١٤، التهذيب: ٩/ ٣٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٤.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢١٣، التهذيب: ٩/ ٣٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢١٣، التهذيب: ٩/ ٣٦- ٣٧، جامع الأحاديث: ٢٨- ٥٣.
[٥] . الكافي: ٦/ ٢١٤، التهذيب: ٩/ ٣٦.