معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٤ - (٤) حكم نماء الحيوان بعد الفسخ
[٨٧٦٤/ ٦] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام ان كان بها خَبَلٌ أو بَرَصٌ أو نحو هذه و عهدته السَّنَة من الجنون فما (كان- يب) بعد السنة فليس بشيء.[١] و تقدم في الباب السابق مايدل عليه.
الخبل: فساد الاعضاء: الفالج: قطع الأيدي و الأرجل- المنجد.
(٣) الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة فعلى البائع
[٨٧٦٥/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن (التهذيب) الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل إشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من يكون الضمان فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه (شرطه- يب).[٢]
[٨٧٦٦/ ٢] الكافي: (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن- معلق) (التهذيب: الحسن) ابن محبوب عن إبن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو (و- يب) يحدث فيه حدث (الحدث- يب) على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري (التهذيب): شرط له البائع أو لم يشترط قال و ان كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي فهو من مال البايع.[٣]
(٤) حكم نماء الحيوان بعد الفسخ
[٨٧٦٧/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثم ردّها قال: إن كان في تلك الثلاثة
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٢، التهذيب: ٧/ ٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٧١، التهذيب: ٧/ ٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٦٩