معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٦ - (٤) حكم من ائتمن شارب الخمر و الخائن
يكن كل واحد منها معتبراً لكن بمجموعها تدل على أنّ التصرف في الوديعة لاتبطل كونها وديعة.
(٣) حكم الاختلاف في كون المال ديناً أو وديعة
[٩٢٨١/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن (التهذيب) أحمد بن محمّد و سهل بن زياد (جميعاً- يب) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندى وديعة، و قال الآخر: إنّما كانت عليك قرضاً، قال عليه السلام: المال لازم له إلّاأن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة.[١]
[٠/ ٢] عن محمّد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال (الرجل- كا): لا، و لكنّها وديعة، فقال أبوعبداللّه عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه.[٢]
(٤) حكم من ائتمن شارب الخمر و الخائن
[٩٢٨٢/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبداللّه عليه السلام دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبت، إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا ديناراً فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام: يا بنيَّ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يابنيَّ لاتفعل، فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منها، فخرج إسماعيل و قضى أنّ أباعبداللّه عليه السلام حجَّ و حجَّ إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول اللهمّ أجرني و اخلف عليَّ فلحقه أبوعبداللّه عليه السلام فهمزه بيده من خلفه فقال له: مه يا بنيَّ، فلا واللّه مالك
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٩، التهذيب: ٧/ ١٧٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٩٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٣٨، التهذيب: ٧/ ١٧٦، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٩٣.