معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٤ - (٣٣) جواز الاقتصاص و لو من الوديعة
[٨٥٩٢/ ٢] التهذيب: علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه قال: لا، إلّا أن يحلّلها.[١] و رواه علي في كتابه.
[٨٥٩٣/ ٣] و عن احمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه قال: المادوم.[٢]
و رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و رواه الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن الوليد عن عبدالله بن بكير.
(٣٣) جواز الاقتصاص و لو من الوديعة
[٨٥٩٤/ ١] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي العباس البقباق أنّ شهاباً مارَاه في رجل ذَهَبَ له ألف درهم إستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبوالعباس: فقلت له: خُذْها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله عليه السلام فذكر له ذلك فقال: أمّا أنا فأحبّ (إلى- يب) أن تأخذ و تَحْلِفَ.[٣]
أقول: ما راه جادله.
[٨٥٩٥/ ٢] الفقيه: و قد روى محمد بن أبي عمير عن داود بن زُرْ بيّ قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إنّي أعامل قوماً فربّما أرسلوا إلَيَّ فاخذوا منّي الجارية والدابة فذهبوا بها مِنِّي ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي فقال: خذمنهم بقدر ما أخذوا منك ولاتزد عليه.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن داود بن زربي بتفاوت ما و فيه:
«إنّي أخالط السلطان» و رواه ايضا عنه عن إبن أبي عمير عن داود بن رزين بتفاوت ما و الظاهر ان رزين محرف زربي كما في غير مورده ثم الحكم بوثاقة داود المذكور لايخلو عن إشكال.
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٤٦، مسائل علي بن جعفر عليه السلام: ١٥٨، وسائل الشيعة: ١٧/ ٢٧٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٥٨.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٣٤٦، الكافي: ٥/ ١٣٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٨٦ و المحاسن: ٢/ ٤١٦.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣٤٧، الاستبصار: ٣/ ٥٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٨٨.
[٤] . الفقيه: ٣/ ١١٥، التهذيب: ٦/ ٣٤٧ و ٣٣٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤١٠.