معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٨ - (٢٦) حكم بيع المملوك المولود من الزنا
بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لما هاجرن (هاجرت- كا ج ٥) النساء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه و آله قال لها يا أمّ حبيب العمل الذيكان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه. قال لابل حلال فَادْني مني حتى أعلّمك قالت: فدنوت (قال فدنت- يب ج ٦) منه فقال (لها- يب ٣٦١) يا أمّ حبيب اذا أنت فعلت فلاتنهكي أي لاتستأصِلي و أَشِمِّي فإنّه أَشْرَقُ للوجه و أَحْظى عند الزوج.[١]
أشم الحجام الختان، والخافضة البظر: أخذا منهما قليلا- لسان العرب.
(٢٥) كراهة جملة من المكاسب
[٨٥٧١/ ١] الفقيه: عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله قد علمتُ إبني هذا الكتاب ففي أي شيء أُسْلِمُه فقال: أَسْلِمْه لله أبوك و لاتُسْلِمْه في خَمْسٍ لاتُسُلِمْه سياءً ولا صائغا و لا قَصّابا و لا حنّاطا و لا نخّاسا فقال: يا رسول الله و ما السياء[٢] فقال الذي يبيع الأكفان و يتمني موت أمّتي ولَلْمولود من امّتي أحبّ إليَّ مما طلعت عليه الشمس و أما الصائغ فإنّه يعالج غبن أمتي واما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه و اما الحناط فانه يحتكر الطعام على أمّتي ولأن يلقى اللهَ العبدُ سارقاً أحبُّ إلَيَّ من أنْ يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما و أما النخّاس فإنّه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إنَّ شَرَّ أمّتك الذين يبيعون الناس.[٣]
(٢٦) حكم بيع المملوك المولود من الزنا
[٨٥٧٢/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ولد الزنا (أ- يب صا) يشترى ويستخدم و يباع- يب فقيه) فقال: نعم (فقيه- قلت: فيستنكح قال: نعم و لاتطلب ولدها).[٤] و رواه الصدوق في الفقيه عن
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٦١ و ٧/ ٤٤٦ و الكافي: ٥/ ١١٨ و ٦/ ٣٨.
[٢] . قيل هكذا في الاصل ولكن صحيحه سياء بالياء كما في نسخة من معاني الاخبار لان السباءبالباء الموحدة بياعالخمر و السياء باليا المثناة بايع الاكفان.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٥٨ الطبعة المحققة و جامع الاحاديث: ١٧/ ٣٤٨- ٣٤٩.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٣٤، الاستبصار: ٣/ ١٠٣، الفقيه: ٣/ ١٤٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٥٥.