معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٩ - (٢) حكم بيع الأشياءالمصوغة من الذهب و الفضة و المحلاة بهما
(٢) حكم بيع الأشياءالمصوغة من الذهب و الفضة و المحلاة بهما
[٨٨٤٨/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف الْمُحَلَّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمًّى فقال إنّ الناس لم يختلفوا في النَّسَاء أنّه الربا إنّما اختلفوا في اليد باليد فقلت (له- صا): فيبيعه (فنبيعه- يب) بدراهم بنقد فقال: كان أبي يقول: يكون معه عَرْضٌ أحبّ إليَّ فقلت له: اذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة الّتي فيها فقال: و كيف لهم بالاحتياط بذلك قلت (له- كا) فانّهم يزعمون أنّهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و إلّا فإنّهم يجعلون معه الْعَرْضَ أحبّ إليّ.[١] الرواية مضمرة.
[٨٨٤٩/ ٢] الكافي: حميد بن زياد عن (التهذيبان) الحسن بن محمد بن سماعة عن غير وا حد (فضالة- يب وصا) عن أبان (بن عثمان- كا) عن محمد (بن مسلم- يب) قال: سُئِلَ عن السّيف المحلّى و السّيف الحديد الْمُمَوَّه (بالفضة- يب وصا) يبيعه (نبيعه- يب وصا) بالدراهم قال: نعم وبالذهب (فقال: بع بالذهب- يب وصا) و قال إنّه يكره أن يبيعه بنسيئة و قال: اذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.[٢]
أقول: ويحتمل كونه فتوى محمد بن مسلم.
[٨٨٥٠/ ٣] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنَسَاءٍ اذا نُقِدَ ثمن فِضَّته و إلّا فاجعل ثمن فضّته طعاماً وَلْيُنْسه ان شاء.[٣]
[٨٨٥١/ ٤] الكافي: (عدة من أصحابنا- معلق) عن أحمد بن محمد عن (التهذيبان) الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع السيف المحلّى بالنقد فقال: لا بأس (به- كا) قال: و سألته عن بيعه
[١] . الكافي: ٥/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢١٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٥٠، التهذيب: ٧/ ١١٤، الاستبصار: ٣/ ٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢١٩- ٢٢٠.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١١٢، الاستبصار: ٣/ ٩٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٠.