معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٠ - (٢١) جواز الحلف كذبا للتوصل إلى الحق
عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت له: اللّه أحلّها لك فمن حرّمها عليك، إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ اللّه له حرام ولايدخل عليه طلاق ولاكفّارة، فقلت له: فقول اللّه عزّوجلّ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْلاكُمْ» فجعل عليه فيه الكفّارة، فقال: إنّما حرّم عليه جاريته مارية و حلف أن لايقربها، و انّماجعل عليه الكفّارة في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم.[١]
(٢٠) لاشيء في الحلف على الغير ليفعلن كذا
[٩٣٣٣/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن حفص و غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه، قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد إكرامه.[٢]
[٩٣٣٤/ ٢] التهذيبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ابن (أبي- ئل) المغيرة عن (عبداللّه- صا) بن سنان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقسّم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال:
لا.[٣]
(٢١) جواز الحلف كذباً للتوصّل إلى الحقّ
[٩٣٣٥/ ١] الفقيه: و روى حمّاد بن عثمان عن محمّد بن الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ امّي تصدّقت عليَّ بنصيب لها في الدار، فقلت لها: إنّ القضاة لايجيزون هذا ولكن اكتبيه شرىً (شراء)، فقالت: إصنع من ذلك ما بدا لك و كلّ ماترى أن يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟
قال: فاحلف لهم.[٤]
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٥٦، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٧٤. أقول: في الحديث بحث.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٦٢، التهذيب: ٨/ ٢٩٤، الاستبصار: ٤/ ٤١، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٨٢.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٢٨٧، الاستبصار: ٤/ ٤٠- ٤١، الوسائل: ٢٣/ ٢٧٩- ٢٨٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٨٢.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٢٨، التهذيب: ٨/ ٢٧٨، جامع الأحاديث: ٢٤، ٥٨٤.