معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٩ - (٨) جواز الحلف باليمين الكاذبة للضرورة
رجل أحلفه السلطان بالطلاق و غير ذلك فحلف، قال: لاجناح عليه، و سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لاجناح عليه، و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم.[١]
[٩٣٠٢/ ٣] الكافي: عن أبي عليّ الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم: أنّ إمرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها فقالت: ادني يا فلانة، فكلي معي فقال: لا، فحلفت و جعلت عليه المشي إلى بيت اللّه و عتق ما تملك و ألّا يظلّها و إيّاها سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبداً فقالت الاخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما، فقال: أنا قاضٍ في ذا قل لها:
فلتأكل و ليظلّها و إيّاها سقف بيت، و لاتمشي، ولا تعتق و لتّتق اللّه ربّها، ولا تعد إلى ذلك، فإنّ هذا من خطوات الشيطان.[٢]
[٩٣٠٣/ ٤] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لايتكلّم ذا قرابة له، قال:
ليس بشيء فليكلّم الذي حلف عليه ... الحديث.[٣]
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير.[٤]
(٨) جواز الحلف باليمين الكاذبة للضرورة
[٠/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: واللّه، لقد قال لي جعفر بن محمّد عليه السلام: إنّ اللّه علّم نبيّه التنزيل و التأويل فعلّمه رسول اللّه صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام قال: و علّمنا و اللّه، ثمّ قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة.[٥]
[١] . الكافي: ٧/ ٤٤٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٥٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٤٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٥٨.
[٣] . أقول: في حديث الكافي مسائل و أجوبة أخرى و الشيخ( ره) نقل في التهذيبين بعضها و سنذكر بعون اللّه ساير مطالبه الستة في الباب( ١١) ان شاء اللّه.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٤١، التهذيب: ٨/ ٣١٢، الاستبصار: ٤/ ٤٧، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٦٠.
[٥] . الكافي: ٧/ ٤٤١، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥١٧.