معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٥ - (١٢) عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط
مزارعةالمسلم للمشرك فيكون مِنْ عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العِلْج؟ قال: لا بأس به و سألته عن الأرض يستأجرها الرّجل بخُمُس ماخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا خرج منها من الطّعام و الخراج على العِلْج قال:
لابأس.[١]
(١٢) عدم جواز سخرة[٢] المسلمين إلّا مع الشرط
[٩٠٦٠/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار (التهذيب عن الحسين بن سعيد) عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يكتب إلى عمّاله: لاتُسَخِّرُوا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلاتُعْطُوه و كان يكتب يُوصي بالفَلَّاحين خيراً و هم الأَكَّارون.[٣]
[٩٠٦١/ ٢] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة بن ايّوب عن أبان عن اسماعيل (بن- يب) الفضل (الهاشمي- كا) قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن السُّخْرَة في الْقُرَى و ما يؤخذ من الْعُلُوج و الأَكَرَة (اذا نَزَلَوا- يب) (في- كا) القرى فقال: اشترط (يشترط- يب) عليهم (ذلك- يب) فما اشترط عليهم من الدراهم و السُّخْرَة و ما سوى ذلك فهو (فيجوز- يب) لك و ليس (لك) أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم و ان كان كالمستيقن (كالمتيقَّن- يب) إنَّ (كل- كا) من نزل تلك (الأرض أو- يب) القرية أخذ ذلك منه قال: وسألته عن رجل بنى في حق له الى جنب جار (له- كا) بيوتا أو داراً فتحوّل أهل دار جارٍله (جاره- يب) (اليه- يب) أله أَنْ يَرُدَّهم و هم (له- يب) كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاووا و يتحوّلون حيث شأووا.[٤]
و المراد بالسخرة التكليف على العمل بلا أجرة.
[١] . التهذيب: ٧/ ١٩٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٣٠.
[٢] . السخرة وزان الغرفة ماسخرت من خادم أو دابة بلا أجر و لا ثمن و السخرى بمعناه و سخرته في العمل إستعملته مجّانا.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٨٤، التهذيب: ٧/ ١٥٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٣١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٨٣، التهذيب: ٧/ ١٥٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٣٢.