معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٣ - (٢١) حكم إجارة الأرض بالحنطة و الشعير و فضل الماء
(١٩) لايبطل الإجارة ببيع العين و لزوم بيانه للمشتري
[٩١٠٩/ ١] الكافي و التهذيبان: علي بن ابراهيم عن أبيه (الفقيه) عن إبن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل داراً سكنى (سكنى داره- فقه) لرجل أيّام (إبّان- كا) حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال: هل هي له و لعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم. قلت له: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فَيَنْقُضُ بيعه الدار السّكنى قال: لا ينقض البيع السّكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول (قال) قال أبوجعفر عليه السلام: لاينقض البيع الاجارة و لا السّكنى ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لايملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى كما شرط، و كذا الاجارة قلت: فان ردّ على المستاجر ماله و جميع مالزمه من النفقة و العمارة فيما استأجر قال: على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس.[١] بين متن الكافي و التهذيبين تفاوت في بعض الالفاظ.
(٢٠) هل تبطل الإجارة بموت أحدهما؟
[٩١١٠/ ١] التهذيب: محمد بن احمد بن يحيى (محمد بن علي بن محبوب- ئل) عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشرسنين على ان تعطى الإجارة (الأجرة- خ ل) في كل سنة عند إنقضائها لا يقدّم لها شيء من إجارة (الأجرة- خ ل) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الاجارة منقضيةً بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت مسمّى لم يبلغ (تبلغه- يب) فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثُلُثَه أَوْ نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت انشاءالله.[٢]
و اعتبار السند مبني على أن الأبهري محرف الأشعري والله العالم.
(٢١) حكم إجارة الأرض بالحنطة و الشعير و فضل الماء
[٠/ ١] الكافي و التهذيبان: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
[١] . الكافي: ٧/ ٣٨، التهذيب: ٩/ ١٤١، الاستبصار: ٤/ ١٠٤، الفقيه: ٤/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٨٨.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٠٧- ٢٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٨٩.