معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٩ - (٩) عدم تحريم البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام
المؤمنين عليه السلام: إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن.[١]
ورواه الصدوق (ره) في الخصال في حديث الأربعمائة عنه عليه السلام: إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم و اللبن، فإنّ اللّه عزّوجلّ جعل القوّة فيهما.
(٨) ضرر أكل القديد
[٩٦٦٠/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عيسى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كان يقول: ما أكلت طعاماً أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس، يعني القديد.[٢]
[٩٦٦١/ ٢] و بالإسناد عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كان يقول: القديد لحم سوء؛ لأنّه يسترخى في المعدة، و يهيّج كلّ داء، ولاينفع من شيء بل يضرّه.[٣]
(٩) عدم تحريم البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام
[٩٦٦٢/ ١] معانيالأخبار: عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّوجلّ: «ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ»[٤] قال: إنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة وَلَدَين في بطن واحد قالوا:
وصلت فلا يستحلّون ذبحها ولا أكلها، و إذا ولدت عشراً جعلوها سائبة، ولا يستحلّون ظهرها ولا أكلها، و الحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلّونه، فأنزل اللّه عزّوجلّ أنّه لم يكن يحرّم شيئاً من ذلك.[٥]
[١] . الكافي: ٦/ ٣١٦، الخصال: ٦١٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٣٨٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ٣١٤.
[٣] . الكافي: ٦/ ٣١٤.
[٤] . المائدة ١٠٣. قيل: الوصيلة من الغنم اذا ولدت الشاة سبعة أبطن، فان كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء و ان كانت انثى تركت في الغنم و ان كان ذكراً و أنثى. قالوا وصلت أخاها فلم تذبح و كان لحومها حراماً على النساء .. جامع الاحاديث: ٢٨/ ٣٧٩.
[٥] . معاني الأخبار: ١٤٨.