معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٢ - (١٣) تحريم لحوم الجلالات
تدلّ عليها بعض الروايات الضعيفة.
[٩٥٤١/ ٢] و عن حميد بن زياد عن عبداللّه بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في جدي يرضع من خنزيرة، ثمّ ضرب في الغنم، قال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنّه ضربه فلا تأكله، و ما لم تعرفه فكله.[١]
أقول: الحديث السابق يشهد باجمال هذا الحديث و ان المراد هوحرمة أكل النسل دون المضروب نفسه و الحكم عندي بملاحظة الاحاديث السابقة مبني على الاحتياط في هذا الباب في الضّراب و نسله.
(١٢) عد تحريم عناق أرضعته امرأة
[٩٥٤٢/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد قال: كتبت إليه عليه السلام: جعلت (جعلني اللّه- يب) فداك، من كلّ سوء امرأة أرضعت عناقاً حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل، ثمّ وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه، ولابأس به.[٢]
و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وروى في الفقيه: كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد (إلى أبي محمّد- ئل) عليه السلام امرأة أرضعت عناقاً من الغنم بلبنها حتى فطمتها، فكتب عليه السلام: فعل مكروه، ولابأس به. و العناق بالفتح الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.
(١٣) تحريم لحوم الجلالات
[٩٥٤٣/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاتأكلوا لحوم (اللحوم الجلّالة- يب) (لحوم الجلالة- صا) الجلّالات (و هي التي تأكل العذرة- كا)، و إن أصابك من عرقها فاغسله.[٣]
ورواهالتهذيبين عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم (عن أبي
[١] . الكافي: ٦/ ٢٥٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٣٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٥٠، التهذيب: ٩/ ٤٥، الفقيه: ٣/ ٢١٢، الوسائل: ٢٤/ ١٦٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٣٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٥٠، التهذيب: ٩/ ٤٥، الاستبصار: ٤/ ٧٦، الوسائل: ٢٤/ ١٦٤.