معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٠ - (١) صحة السلم مع ذكر الجنس والأوصاف و ما يتعلق بذلك
[٨٩٧٢/ ٦] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سُئِلَ ابو عبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال: اسنان معلومة و أسنان معدودة الى أجل معلوم لا بأس به.[١]
[٨٩٧٣/ ٧] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن (الفقيه) (عبيدالله بن علي- فقيه) الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (قال- كا) (و- فقيه) سئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثُنْيان و جُذْعَان و غير ذلك الى أجل مسمّى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي (الّذي- فقيه) عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثُلُثَها أو ثلثيها و يأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذوا دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم (قال- فقيه) والأَكْسِية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.[٢]
و روى في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم (و ذكر مثله).
[٨٩٧٤/ ٨] التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن إبن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.[٣]
[٨٩٧٥/ ٩] الكافي: عن محمّد بن يحيي عن (التهذيب) أحمد بن محمد عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يُسْلِمُ في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقي بعض لا يجد و فاءاً فيعرض (فيرد على صاحبه- يب) عليه صاحبه رأس ماله قال: يأخذه فإنّه حلال. قلت: فإنّه يبيع ما قبض من الطعام فَيُضْعِفُ قال: و ان فعل فانه حلال (قال- كا) و سألته عن رجل يُسْلِمُ في غير زرع و لا نخل قال يُسَمِّي شيئاً إلى أجل مسمّى.[٤]
[٨٩٧٦/ ١٠] الكافي: محمّد بن يحيي عن (التهذيب) أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيي عن (الفقيه) غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين (صلوات
[١] . الكافي: ٥/ ٢٢٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٢١، الفقيه: ٣/ ١٦٧ و التهذيب: ٧/ ٣٢، الاستبصار: ٣/ ٧٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤٤.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٨٥، التهذيب: ٧/ ٢٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٨.