معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٨ - (١١) حكم التداوي بالخمر و النبيذ و كذا الاكتحال به
اللّه عزّوجلّ أن أكون آمر بشرب مسكر، واللّه إنّه لشيء ما اتّقيت فيه سلطاناً ولاغيره، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كلّ مسكر حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام.[١]
[٩٧٥٦/ ٩] رسالة تحريم الفقاع لشيخ الطوسى رحمهم الله عن جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه و أبي غالب أحمد بن محمّد الرازي و أبي عبداللّه الحسين بن رافع كلّهم عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرضاء عليه السلام قال: كلّ مسكر حرام، و كلّ مخمر حرام[٢] و يظهر من محل آخر من جامع الأحاديث: و الفقاع حرام[٣] و نقله المحدث النورى في مستدركه.
و اعتبار السند موقوف على ثبوت نسبة الرسالة المذكوره إلى الشيخ (ره) و أنا لاأدري بها عاجلا.
(١١) حكم التداوي بالخمر و النبيذ و كذا الاكتحال به
[٩٧٥٧/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال:
كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أساله عن الرجل يبعث (ينعت- يب، ئل) له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر (ا- كا، ئل) سكرّجة من نبيذ (صلب- كا، يب)، ليس يريد به اللذّة، (و- كا) إنّما يريد به الدواء، فقال: لا ولا جرعة، ثمّ (و- يب) قال: إنّ اللّه عزّوجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم شفاءً ولادواء (داوءً و لاشفاء- يب، ئل). و رواه في التهذيب عن الكليني في الكافي.[٤]
[٩٧٥٨/ ٢] و عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا، واللّه ما أُحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوي به، إنّه بمنزلة شحم الخنزير أولحم الخنزير و إنّ أُناساً ليتداوون به.[٥]
[١] . الكافي: ٦/ ٤١٠.
[٢] . المستدرك: ١٧/ ٦٥- ٦٦، جامع الأحاديث: ٢٩/ ٢٤٨.
[٣] . جامع الأحاديث: ٢٩/ ٢٤٨.
[٤] . الكافي: ٦/ ٤١٣، التهذيب: ٩/ ١١٣، الوسائل: ٢٥/ ٣٤٣- ٣٤٤.
[٥] . الكافي: ٦/ ٤١٤.