معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٨ - (١٨) حكم استحلاف الكفار بغير الله تعالى
أمّا لعمر اللّه و أيم اللّه فإنّما هو باللّه.
[٩٣٢٥/ ٣] الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال: لا و أبي، قال:
يستغفرالله.[١]
لاحظ كتاب الامامة و غيرها تجد ما يتعلّق بالمقام.
(١٨) حكم استحلاف الكفار بغير اللّه تعالى
[٩٣٢٦/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أهل الملل (كيف- يب، صا) يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم إلّاباللّه عزّوجلّ.[٢] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير.
[٩٣٢٧/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه إنّ اللّه عزّوجلّ يقول: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ»[٣][٤] و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد. في التهذيب ج ٨/ ٢٧٨ ايضا و ان احكم بينهم بما انزل اللَّه وهو المذكور في سورة المائدة الآية ٤٩.
[٩٣٢٨/ ٣] الفقيه: و روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الأحكام؟ يجوز على كلّ دين بما يستحلفون.[٥]
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء و الحسين صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأحكام، فقال:
في كلّ دين ما يستحلفون (به- يب).
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٣١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٥٠- ٤٥١، التهذيب: ٨/ ٢٧٩، الاستبصار: ٤/ ٤٠.
[٣] . المائده: ٤٨.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٥١، التهذيب: ٨/ ٢٧٨، الاستبصار: ٤/ ٣٩، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٣٨.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٢٣٦، التهذيب: ٨/ ٢٧٩، الاستبصار: ٤/ ٤٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٤٠.
وفى تعليقة الجامع: ما يستحلّون- خ ك- ما يستحلفون- النوادر اقول: هذه النسخة غير ثابتة، بل مرجوحة بملاحظة متن التهذيب ولئن ثبتت لنفعت فى تعميم قاعدة الالزام.