معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨١ - (٢٣) حكم نسيان ما حلف
ورواه في التهذيب مع تفاوت ما في المتن عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن محمّد أبي الصباح، المجهول لكن الظاهر ان كلمة «أبى» محرفة كلمة «ابن». و اللّه العالم.
[٩٣٣٦/ ٢] و روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: و سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله قال: نعم.[١] مرّ ما يدل عليه.
(٢٢) بطلان الحلف على عدم التزويج و عدم الخروج إلى الزوج
[٩٣٣٧/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازمسألت أباعبداللّه عليه السلام عن إمرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لاتتزوّج بعده أبداً، ثمّ بدا لها ان تزوّج، فقال: تبيع مملوكها إنّي أخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحقّ شيء، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت.[٢]
و فيه أيضاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيوّب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم مثله.
[٩٣٣٨/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن إمرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت اللّه أن لاتخرج إلى زوجها أبداً و هو ببلد غير الأرض التي هي بها، فلم يرسل إليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة، فقال: إنّها و ان كانت غضباء فإنّها حلفت حيث حلفت و هي تنوي أن لاتخرج إليه طائعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت أنّ ذلك لاينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها و ليس عليها شيء في يمينها، فإنّ هذا أبرّ.[٣]
(٢٣) حكم نسيان ما حلف
[٩٣٣٩/ ١] الفقيه: و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف و
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٣١.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٢٨٩، و: ٧/ ٣٧٢، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٨٥ و ٥٨٦.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٢٩٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٨٧.