معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٨ - (٤٤) ان من نقد عن المشتري الثمن جاز له الشراء منه بربح
اعتمد على روايات إبن أبي العلاء لكن اللازم على سبيل الاحتياط هو العمل بها لإحتمال سقوط كلمة «أبي» في كلام النجاشي و الله العالم.
(٤٢) من باع بستانا و استثنى شجرة فله ما شرط إمساكه
[٨٧٠٨/ ١] التهذيب: عن محمد بن الحسن قال: كتبت إليه عليه السلام في رجل باع بستانا له فيه شجرو كَرْمٌ فاستثنى شجرةً منها هل له مَمَرٌّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه. فوقع عليه السلام: له من ذلك على حسب ماباع و أَمْسَكَ فلايتعدّى الحق في ذلك ان شاء الله.[١]
أقول: الجواب مجمل لان السؤال من مقدار الحق.
(٤٣) حكم الإقالة بوضيعة من الثمن
[٨٧٠٩/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة قال: لا يصلح له أن يأخذه (إلّا أن يأخذه- يب و فقيه خ) بوضيعة فان جهل فأخذه و باعه (فباعه- يب فقيه) بأكثرمن ثمنه ردّ على صاحبه الاول مازاد.[٢]
و رواه الصدوق عن الحلبي في الفقيه و الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم ردّه ....
(٤٤) ان من نقد عن المشتري الثمن جاز له الشراء منه بربح
[٨٧١٠/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن (الفقيه) إبن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من الصَّيَارفة ابتاعا وَرِقاً بدنانير فقال
[١] . التهذيب: ٧/ ٩٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٩٥، الفقيه: ٣/ ١٣٤، التهذيب: ٧/ ٥٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٨.