معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٥ - (١٣) عدم حرمة الربا بين السيد و عبده
أقول: في سند الرواية بحثان. الاوّل أنّ الكليني لايروي عن احمد بن محمد، إلّا أن يقال انّه معلق على ما قبل سابقه في الكافي و إنّه يروي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد والثاني أنّ سيف التمّار مردّدبين إبن سليمان الثقة و إبن المغيرة المجهول، الا أن يدعى انصرافه إلى الاوّل فتأمّل. في العبارة وقع الاشتباه و يحتمل ان الأصل: أجودية تمر المدينة من تمر خيبر. تقدّم مايدل عليه برقم ٦ في الباب (٥)
(١٢) جواز أكل عوض الهدية
[٨٨٣٦/ ١] الفقيه: عن ابراهيم بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: «وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» قال: هو هديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يُؤْكَل.[١]
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر ...
[٨٨٣٧/ ٢] الكافي والتهذيب: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الربا رِبا آن رِباً يُؤْكَلُ و رِباً لايُؤْكَلُ فأمّا الذي يُؤْكَلُ فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل و هو قول الله عزوجل «وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» و أمّا الذي لا يؤكل فهو (الربا- كا) الذي نهى الله عزّوجل عنه و أوعد عليه النار.[٢]
(١٣) عدم حرمة الربا بين السيد و عبده
[٨٨٣٨/ ١] الفقيه: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك قال: لا بأس.[٣]
و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله و زاد: و سألته عن رجل اعطى رجلا مأة درهم يعمل بها على ان يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحلّ ذلك قال: هذا الربا محضا.
لكن لانعتمد على روايات كتاب علي بن جعفر المذكورة في جزء عاشر البحار و في
[١] . الفقيه: ٣/ ١٧٤، التهذيب: ٧/ ١٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٤٥، التهذيب: ٧/ ١٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٦- ٢٠٧.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٩ و مسائل علي بن جعفر: ١٢٥.