معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٧ - (٥) وجوب اداء الامانة
على اللّه (هذا) حجّة ولا لك أن يأجرك و لايخلف عليك و قد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبت، إنّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيَّ، إنّ اللّه عزّوجّل يقول في كتابه: «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»[١] يقول:
يصدِّق اللّه و يصدِّق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدِّقهم ولا تأتمن شارب الخمر، فإنّ اللّه عزّوجلّ يقول في كتابه: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ»[٢] فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر إنّ شارب الخمر لايزوّج إذا خطب، ولا يشفّع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على اللّه أن يأجره ولايخلف عليه.[٣]
(٥) وجوب اداء الامانة
[٩٢٨٣/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (يعنى- كا) موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلًا (من مواليك- يب ج ٧، صا) مالًا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن (أنّه- صا) لا يعطيه شيئاً (و لايقدر له على شيء- كا، يب ٦) و (الرجل الذي استودعه- كا، يب ج ٦) (المستودع رجل- يب ج ٧، صا) خبيث خارجى (شيطان- يب ج ٧، صا) فلم أدع شيئاً، فقال لي: قل له: ردّ (ه- كا) (يردّ ماله- يب ج ٦، يردّ- يب ج ٧) عليه، فانه ائتمنه عليه بأمانة اللّه (عزّوجّل- كا، يب ج ٦) قلت: فرجل اشترى من امرأة من (بعض- يب ج ٧) العباسيّين بعض قطائعهم، فكتب عليها كتاباً (ب- يب ج ٦) (أنّها- كا، يب ج ٦) قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ (ف- يب ج ٦) قال: (لي قل له- كا، يب ج ٦): (أن- يب ج ٦) (ل يب ج ٧) يمنعها أشدَّ المنع، فإنّها (فإنّما- يبب ج ٦ و ٧) باعته مالم تملكه (يب ج ٧): أحمد بن محمّد عن البرقي عن محمّد بن القاسم عن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع (و ذكر مثله) (صا):
[١] . التوبة: ٦١.
[٢] . النساء: ٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٩٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٩٦ و ٥٩٧.