معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٤ - (٥) حكم من أسلف زيتا على أن يأخذ سمنا
(و ذكر مثله).
(٤) حكم من عجز عن دفع جميع ما عليه من السلم
[٨٩٨٩/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد (جميعاً- كا) عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سُئِلَ أبو عبدالله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم (دراهمه- كا) في خمسة مخاتيم (من- كا) حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى و كان الّذي عليه الحنطة أو الشعير لايقدر على أن يقضيه جميع الذي له اذا حلّ فسأل (فشاء- فقيه) صاحب الحق يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لابأس (به قال- فقيه) و (سئل عن- فقيه) الزّعفران يُسْلِمُ فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزّعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال مابقى من حقه (دراهم- فقيه).[١] (الفقيه): روى عبيدالله بن على الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سئل عن رجل (و ذكر مثله).
أقول: مرّ مايدل عليه، في الباب السابق و غيره.
(٥) حكم من أسلف زيتا على أن يأخذ سمنا
[٨٩٩٠/ ١] التهذيب و الاستبصار: عن الحسن بن محبوب عن (عبدالله- يب) إبن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال:
لايصلح.[٢] و رواه في الكافي عن العدة عن سهل بن زياد و احمدبن محمد عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان.
[٨٩٩١/ ٢] الفقيه: عن الوشاء عن عبدالله بن سنان (التهذيب و الاستبصار) احمد بن محمد عن الحسن بن (على بن- صا) بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لاينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت و لاالزيت بالسمن.[٣]
[١] . الكافي: ٥/ ١٨٦، التهذيب: ٧/ ٢٩، الفقيه: ٣.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٩٧، الاستبصار: ٣/ ٧٩، الكافي: ٥/ ١٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٢.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٦٤، التهذيب: ٧/ ٩٧ و الاستبصار: ٣/ ٧٩.