معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٩ - (٤) حكم قطع رأس الذبيحة
عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: إنّ أهل مكّة لايذبحون البقر (و- كا) إنّما ينحرون في اللبّة (البقر- يب) فماترى في أكل لحمها؟ قال: فقال عليه السلام «فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ»[١] لاتأكل إلّاما ذبح.[٢]
و رواه في التهذيب عن الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر فالسند صحيح لكن في الوسائل نقلا عن الكافي و التهذيب: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر[٣] فالسند على هذا ضعيف لكنه سهو من صاحب الوسائل (ره) أو من النسّاخ والله أعلم.
[٩٤٢٧/ ٥] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام لاتنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها[٤] و يأتي ما يتعلّق ببعض العنوان.
(٣) حكم ذبح الحيوان عند مثله
[٩٤٢٨/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال (كان- يب): لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه.[٥]
أقول: في الوسائل: عن أحمد بن يحيى عن غياث[٦] ... و هو غلط.
(٤) حكم قطع رأس الذبيحة
[٩٤٢٩/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع (رأسه- كا)
[١] . البقرة: ٧١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٩٩، التهذيب: ٩/ ٥٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٩٢.
[٣] . الوسائل: ٢٤/ ١٤.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٢٩، التهذيب: ٩/ ٥٥، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٩٧.
[٥] . الكافي: ٦/ ٢٢٩- ٢٣٠، التهذيب: ٩/ ٥٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٣٨.
[٦] . الوسائل: ٢٤/ ١٦.