معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٥ - (٦) جواز استيفاء المسلم فيه زيادة و نقصانا مع التراضي
(٦) جواز استيفاء المسلم فيه زيادة و نقصانا مع التراضي
[٨٩٩٢/ ١] الكافي (محمد بن يحيى- معلّق ظاهراً) عن أحمد بن محمد و عليّ عن أبيه جميعاً عن إبن أبي عمير عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرّجل يُسْلِمُ في وُصَفَاءِ (فى- يب) أسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه، فقال: اذا كان عن طِيْبَة نفس منك و منه فلا بأس.[١] و رواه في التهذيب عن احمد بن محمد.
[٨٩٩٣/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن إبن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سأل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل يُسْلِمُ في وصيف (وصف- خ، و صفاء- خ) أسنان معلومة (ولون معلوم- خ) ثم يُعطي فوق شرطه فقال: اذا كان على طيبة نفس منك و منه فلا بأس به.[٢]
[٨٩٩٤/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن قتيبة الأعشي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يُسْلِمُ في أسنان (من- كا) الغنم معلومةٍ إلى أجل معلوم فيعطي الرَّباع مكان الثَّنِيّ فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت: بلى، قال لابأس.[٣]
[٨٩٩٥/ ٤] الكافي: أبو عليّ الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن عليّ بن النعمان (التهذيب: الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان) عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون عليه جُلَّةٌ من بُسْرٍ فيأخذ منه جُلَّةً من رُطَب (مكانها- يب وفقيه) و هي أقل منها قال: لا بأس قلت: فيكون (لي- كا و فقيه) عليه جُلّة من بسر فآخذ (مكانها- فقيه) (منه- كا ويب) جُلَّة من تمر و هي أكثر منها قال: لابأس اذا كان معروفاً بينكما.[٤]
[٨٩٩٦/ ٥] الفقيه: روي عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
[١] . الكافي: ٥/ ٢٢١، التهذيب: ٧/ ٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣١٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٢٠، التهذيب: ٧/ ٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣١٨.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٥٤، التهذيب: ٧/ ٢٠٢ و الفقيه: ٣/ ٢٥٩ الطبعة المحققة.