معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٠ - (٥) حكم امتناع الذبيحة من الذبح
(الرأس- فقيه) فقال: (هو- كا) ذكاة وحيّة، (و- يب، ف- فقيه) لابأس (به و- كا) بأكله.[١] و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه في الفقيه عن عمر بن اذينة نحوه.
وقيل: الوحي بتشديد الياء: السريع، و الوحاء- بالمدو القصر-: السرعة.
[٩٤٣٠/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح (شاة- كا) و سمّى فسبقه السكّين بحدّتها (فسبقته حديدته- خ) (فسبقته حديدة- يب) فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل.[٢]
و روى في الفقيه الذيل عن حريز و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى لكن في موضع آخر من التهذيب رواه عن الكليني و فيه: فسبقت مديته.[٣]
[٠/ ٣] الفقيه: و روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لايتعمّد قطع رأسه.[٤]
(٥) حكم امتناع الذبيحة من الذبح
[٩٤٣١/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام في ثور تعاصى فابتدروه (فابتدره قوم- يب) بأسيافهم و سمّوا و أتوا عليّاً عليه السلام فقال: هذه (هذا- يب) ذكاة وحِيَّة، و لحمه (لحم- يب) حلال.[٥] ورواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٤٣٢/ ٢] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ ثوراً بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أميرالمؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: ذكاة وَحِيَّة، و لحمه حلال.[٦] و رواه في الفقيه عن
[١] . الكافي: ٦/ ٢٣٠، التهذيب: ٩/ ٥٥، الفقيه: ٣/ ٢٠٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٣٠، الفقيه: ٣/ ٢٠٨، التهذيب: ٩/ ٥٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٩٩.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٥٥- ٥٦.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٠٩.
[٥] . الكافي: ٦/ ٢٣١، التهذيب: ٩/ ٥٤.
[٦] . الكافي: ٦/ ٢٣١، الفقيه: ٣/ ٢٠٨، التهذيب: ٩/ ٥٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٠١.