معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٨ - (٩) اعتبار استناد قتل الرمية إلى الرمى
فقيه) لابأس به.[١] و في الفقيه: سأله محمّد بن علي الحلبي عن الصيد و ذكر مثله.
[٩٣٨١/ ٤] الفقيه: و روى أبان عن محمّد الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله.[٢]
أقول: يظهر منه و من الاول و الثاني ان جرح الحيوان لايوجب ملكية الرامي و يجوز للناس تملكه ولابد لتحقيق الحال من مراجعة الفقه. إلّاان يقال بنظارة الرواية إلى عدم لزوم الذبح فقط. و الرواية مضمرة.
(٩) اعتبار استناد قتل الرمية إلى الرمى
[٩٣٨٢/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه (الفقيه) عن حمّاد (بن عيسى- فقيه) عن حريز قال: سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها في (من- فقيه) الغد أيأكل منه (منها- فقيه)؟ فقال: إن علم (إن كان يعلم- فقيه) أنّ رميته هي (التي- كا) قتلته فليأكل (فيأكل- فقيه) (من- كا) (و- فقيه) ذلك إذا كان قد سمّى.[٣] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى كما في الفقيه مع اختلاف يسير في المتن.
[٩٣٨٣/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل.[٤]
[٩٣٨٤/ ٣] الفقيه: و روى أبان بن عثمان عن عيسى القمي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام:
أرمي بسهمي فلا أدري سمّيت أو لم أسمّ، فقال: كل، ولابأس، فقلت: أرمي فيغيب عنّي فأجد سهمي فيه، فقال: كل مالم يؤكل منه، و إن أكل منه فلا تأكل.[٥] قيل على الثاني لإحتمال موت الصيد إلى عقر السبع. و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن أبان.[٦]
[١] . الكافي: ٦/ ٢١٠، التهذيب: ٩/ ٣٣، الفقيه: ٣/ ٢٠٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٠٤.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢١٠، الفقيه: ٣/ ٢٠٢، التهذيب: ٩/ ٣٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٦٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢١٠- ٢١١، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٦٣.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٢٠٣، التهذيب: ٩/ ٣٣.
[٦] . الفقيه: ٣/ ٢٠٣، التهذيب: ٩/ ٣٣.