معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٦ - (٦) حرمة أكل السمك الذي ليس له فلوس و مار ماهي و
طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتاً؟ فقال: لاتأكله.[١] و روى السؤال الأخير في الاستبصار.
[٩٥٢٢/ ٨] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لايكره شيء من الحيتان إلّاالجرّي.[٢]
أقول: الحصر قوي فهل يصح الاعتماد عليه و القول بجواز كل الحيتان مع الكراهة المصطلحة في الاصول فيما تعلق به النهي؟ ويمكن أن ندعم الحصر بالآية وبعض الروايات الأخر مع قطع النظر عن الفتاوى.
[٩٥٢٣/ ٩] التهذيبان: عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايكره من الحيتان شيء إلّاالجرّيث[٣] بناءً على أنّ حكمّا هو إبن الحكيم الثقة.
[٩٥٢٤/ ١٠] و عنه عن النضر بن سويدعن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يكره من السمك؟ فقال: أمّا في كتاب عليّ عليه السلام فإنّه نهى عن الجرّيث.[٤] ولكن الامر مشكل والله العالم بحقيقة الحال و سبب هذه التعابير المختلفة.
[٩٥٢٥/ ١١] و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجرّيث، فقال: و ما الجرّيث؟ فنعّته له فقال: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ»[٥] (إلى آخر الآية)، ثمّ قال: لم يحرّم اللّه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنّما هو مكروه.[٦]
[٩٥٢٦/ ١٢] و عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجرّي و المارماهي والزمّير و ما (ليس- صا) له قشر من السمك (أ- صا) حرام هو؟ فقال لى: يا محمّد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام «قُلْ لا أَجِدُ
[١] . التهذيب: ٩/ ٦، الاستبصار: ٤/ ٦٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٤٢.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٥، الاستبصار: ٤/ ٥٩.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٥، الاستبصار: ٤/ ٥٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٤٣.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٤، الاستبصار: ٤/ ٥٩.
[٥] . الأنعام: ١٤٥.
[٦] . التهذيب: ٩/ ٥- ٦، الاستبصار: ٤/ ٥٩- ٦٠، وليس فى التهذيب:( قل).