معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٧ - (١) لابيع إلا عن ملك واستثنائه
أبواب البيع و شروطه و أحكامه و مايناسبه
(١) لابيع إلّا عن ملك واستثنائه
[٨٦٠٣/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عليّ بن رئاب و عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له، و لم تزل في يده و يد آبائه من قَبْله قد أعلم (أعلمه) من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ولايدرون لمن هي؟ فيبيعها و يأخذ ثمنها، قال: ما أحبّ أن يبيع ماليس له. قلت: فإنّه ليس يعرف صاحبها و لايدري لمن هي و لا أظنّه يجيء لها رَبٌّ أبداً قال: ما أحبّ أَنْ يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه: أبيعك سُكناي و تكون في يدك كما هي في يدي قال: نعم يبيعها على هذا.[١]
[٨٦٠٤/ ٢] الكافي: عن العدة عن سهل و أحمد بن محمد جميعاً عن إبن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة و السرقة فقال: لا، إلّا أن تكون قد إختلط معه غيره فأمّا السرقة بعينها فلا إلّا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.[٢] و رواه الشيخ في التهذيب في موضعين عن ابن محبوب باسقاط «أبي أيوب» عن السند في الموضع الثاني.
[٨٦٠٥/ ٣] التهذيب: محمد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل (تشريه من العمّال) و رواه ايضا في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة.[٣]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٣٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٠٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٢٨، التهذيب: ٦/ ٣٧٤ و ٧/ ١٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٠٦.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣٣٧ و ٧/ ١٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٠٧- ٥٠٨.