معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٩ - (٦) حكم إحلال بعض الورثة المديون من دين الميت
(٤) لاكفالة في الحدود
تقدّم ما يدلّ عليه في أبواب الحدود
(٥) من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل
[٠/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمّد (و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً- كا) عن (الحسن- يب) (الفقيه) بن محبوب عن أبي ايّوب عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلًا عمداً فرفع (فدفع- يب) إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب[١] عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، فقال: أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبداً- فقيه) حتى يأتوا بالقاتل، قيل (له- فقيه): فإن مات القاتل و هم في السجن فقال: إن مات فعليهم الدية (يؤدّونها- كا، فقيه) (جميعاً- كا) (إلى أولياء المقتول- كا، فقيه).[٢]
(٦) حكم إحلال بعض الورثة المديون من دين الميّت
[٩٢٢٦/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات و له عليَّ دين و خلّف ولداً رجالًا و نساءً و صبياناً، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حلّ ممّا لأبي (من مال أبي- يب) عليك من حصّتي، و أنت في حلّ ممّا لإخوتي و أخواتي، و أنا ضامن لرضاهم عنك، قال:
تكون (يكون- يب) في سعة من ذلك (ذاك- يب) و حلّ، قلت: فإن لم يعطهم، قال: كان ذلك (ذاك- يب) في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة عَلَيَّ فقالوا: أعطنا حقّنا، (ف- كا) قال: لهم ذلك (ذاك- يب) في الحكم الظاهر، فأمّا (ما- يب) بينك و بين اللّه عزّوجلّ فأنت منها في حلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك (حللك- يب) يضمن (لك- كا) عنهم رضاهم فيحتمل الضامن (لما ضمن- يب) لك، قلت: فما تقول في الصبي لأمّه أن تحلّل؟ قال: نعم، إذا كان لها ما ترضيه (به- يب) أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها، قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول:
[١] . وثب: أي نهض.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٨٦، التهذيب: ١٠/ ٢٢٣، الفقيه: ٤/ ٨٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٢٥٢ و ٢٥٣.