معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٢ - (١٦) حكم اشتراء الورق بالخيار
(١٥) حكم تغير سعر الدنانير والدراهم قبل المحاسبة
[٨٨٩٩/ ١] التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبدالحميد عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون له عندالرجل دنانير أو خَلِيْطٍ[١] له يأخذ مكانها وَرِقاً في حوائجه و هي يَوْمَ قَبَضَها سبعةٌ و سبعة و نصف بدينار و قد يطلبها الصَّيْرَفي و ليس الْوَرِق حاضراً فيبتاعُها له الصَّيْرَفِي بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف ثم يجيء يحاسبه و قد ارتفع سعر الدنانير و صار باثنى عشر كلّ دينار هل يصلح ذلك له و إنّما هي له بالسِّعْر الأوّل يوم قبض منه دراهمه فلا يَضُرُّه كيف كان السّعر قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.[٢]
[٨٩٠٠/ ٢] الكافي و التهذيب: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن (الفقيه) صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرّجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضاً دنانير و بعضاً دراهم فاذا جاء يحاسبني ليوفّيني (كما- كا) يكون (جاء و- فقيه) قد تغيّر سعر الدنانير أيّ السعرين أحْسُبُ (له- كا ويب) (سعر- يب) الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي (يوم- فقيه) (الذي- كا ويب) أحاسبه قال: سعر يوم أعطاك الدنانير لأَنَّك حبست منفعتها عنه.[٣]
[٨٩٠١/ ٣] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن (الفقيه) ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغيّر السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه (عليه- فقيه) يومئذ و ان أخذ دنانير فليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.[٤]
(١٦) حكم اشتراء الورق بالخيار
[٨٩٠٢/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام
[١] . قيل: الخليط، المخالط يريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه( النهاية: ٢/ ٦٣).
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٠٧- ١٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٤٨، التهذيب: ٧/ ١٠٧، الفقيه: ٣/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٦.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٠٧، الفقيه: ٣/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٤٦.