معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٦ - (٩) ثمن كفن الميت مقدم على دينه
[٩١٥٨/ ٤] الفقيه: روى إبراهيم بن هاشم أن محمّد بن أبي عمير- رضي اللّه عنه- كان رجلًا بزّازاً فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال إلى بابه فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك عليَّ قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فقال:
فهو ثمن ضيعة بعتها، قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني، فقال محمّد بن أبي عمير- رضى اللّه عنه- حدّثنى ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: لايخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، إرفعها فلاحاجة لي فيها واللّه إنّي محتاج في وقتي هذا إلى درهم، و ما يدخل ملكي منها درهم.[١]
العلل: حدّثنا محمّد بن الحسن قدس سره قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلًا بزازاً[٢] و ذكر نحوه.
أقول: لايفهم انإبراهيم يروي القصة عن ابن أبي عمير أو عن الرجل المذكور المجهول فتأمل.
[٩١٥٩/ ٥] الكافي: عن عليّ بن محمّد بن بندار عن (التهذيب) أحمد بن أبي عبداللّه عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن بريد العجلي قال قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: إنّ عَلَيَّ ديناً و أظنّه قال: لأيتام و أخاف إن بعت ضيعتي بقيت و ما لي شيء، فقال: لاتبع ضيعتك ولكن أعط بعضاً و أمسك بعضاً.[٣]
(٩) ثمن كفن الميت مقدّم على دينه
[٩١٦٠/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه، قال: يكفّن بما ترك إلّاأن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه و يقضى بما ترك دينه.[٤]
[١] . ولعلّ عدم قبول ابن أبي عمير المال لأجل المُروة أو الاحتياط الديني، فان المديون إذا باع داره بطيب نفسه و بدون الزام و اجبار من الدائن بل و مع جهل الداين بيع داره و كان قصده ابراء ذمته عن مال الغير فهذا غير ممنوع على المديون ولا أخذ المال بحرام على الدائن.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٢٧، علل الشرائع: ٢/ ٢٤٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٩٦، التهذيب: ٦/ ١٨٦، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٧٧.
[٤] . التهذيب: ٦/ ١٨٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٧٩.