معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٧ - (١) حكم الرهن و الارتهان في بيع النسيئة و السلم و القرض
٤٩ كتاب الرهن
(١) حكم الرهن و الارتهان في بيع النسيئة و السلم و القرض
[٩١٨٨/ ١] الفقيه: سأل داود بن سرحان أبا عبداللّه عليه السلام عن الكفيل و الرهن في بيع النسيئة، قال: لابأس (به).[١]
[٩١٨٩/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان و في الطعام و يؤخذ الرهن، فقال: نعم، استوثق من مالك ما استطعت، قال: و سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة، فقال: لابأس به.[٢]
و روى هذا الذيل الصدوق في الفقيه عن العلاء عن محمّد بن مسلم.
[٩١٩٠/ ٣] الكافي: عدّة من أصحابنا عن (التهذيب) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن (الرهون- يب) و الكفيل (التكفيل- يب) في بيع (النسية- يب) النسيئة (ف- كا) قال: لا بأس به.[٣]
[٩١٩١/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته
[١] . الفقيه: ٣/ ٥٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤١١.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٢، الفقيه: ٣/ ١٦٨، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤١١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٣٣، التهذيب: ٧/ ١٦٨، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤١٢.