معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٣ - (١٣) انحلال اليمين إذا كان مخالفتها خيرا منها و بيان اليمين الموجبة للكفارة
(١٢) لاتصحح اليمين العتق و الصدقة من دون قصد القربة
[٩٣١١/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إنّى كنت اشتريت جارية سرّاً من إمرأتي و أنّه بلغها ذلك فخرجت من منزلي و أبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: إنّ الذي بلغك باطل، و أنّ الذي أتاك بهذا عدوّ لك أراد ان يستفزّك، فقالت: لا، واللّه لايكون بيني و بينك خير أبداً حتى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك و بصدقة مالك إن كنت أشتريت جارية و هي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك و أعادت اليمين و قالت لي: فقل:
كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، فقلت لها: كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوّجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء، و اعلم أنّه لايجوز عتق ولاصدقة إلّا ما اريد به وجه اللّه و ثوابه.[١] و رواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف.
أقول: يشكل الاعتماد على وثاقة سعد بن أبي خلف لاقراره في هذه الرواية بكذبه و إن وثّقه النجاشي و الشيخ رحمهما اللّه تعالى. و ان فرضنا جواز كذبه أولًا لدفع الضرر فكيف بحلفه و هل هو كان ملتزما بعتق كل جارية و صدقة أمواله و هو لم يكن عالماً ببطلان حلفه؟! والله العالم.
(١٣) انحلال اليمين إذا كان مخالفتها خيراً منها و بيان اليمين الموجبة للكفارة
[٩٣١٢/ ١] الكافي: عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أنّ تركها أفضل، و أن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها.[٢]
و رواه أيضاً عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج، و رواه في التهذيب عن الكليني بالسند الثاني.
[١] . الكافي: ٧/ ٤٤٢، التهذيب: ٨/ ٢٨٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٤٤، التهذيب: ٨/ ٢٨٤- ٢٨٥، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٦٦.