معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٥ - (٦) حكم ما إذا كان بين اثنين متنازعين درهمان
اطلاق الأخير يشمل فرض العلم بالمقدار.
(٤) حكم اصطلاح الشريكين إذا كان المال ديناً و عيناً على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال و له الربح وعليه الخسران
[٩٢٣٤/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (الكافي) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (الفقيه) حمّاد عن الحلبي (و عليّ بن النعمان عن أبي الصباح جميعاً- يب) عن أبي عبداللّه عليه السلام فى رجلين اشتركا في مال فربحا (فيه- يب- كا) (ربحاً- يب، فقيه) و كان من المال دين (و عليهما- كا) (و عين- يب، فقيه)، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال (و لك الربح و عليك التوى- كا) و الربح لك و ما توى فعليك (فعليّ- فقيه) فقال: لابأس (به- يب، فقيه) إذا (اشترطا- كا، فقيه) اشترط (عليه)، و إن كان شرطاً (فإذا كان شرط- كا) يخالف كتاب اللّه (فهو- كا) ردّ إلى كتاب اللّه عزّوجلّ.[١]
(٥) جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم و قفيز منه
[٩٢٣٥/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن (الفقيه) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم (يطحنون بالدراهم- فقيه)، فلمّا فرغ الطحّان من طحنه نقد (ه- فقيه) الدراهم و قفيزاً منه و هو شيء (قد- فقيه) اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به و إن لم يكن ساعره على ذلك.[٢]
(٦) حكم ما إذا كان بين اثنين متنازعين درهمان
[٩٢٣٦/ ١] التهذيب: عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن (الفقيه) عبداللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما:
الدرهمان لي و قال الآخر: هما بيني و بينك فقال (أبوعبداللّه عليه السلام- يب) أمّا (الذي قال: هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ- فقيه) أحد الدرهمين (ف- يب) ليس له (فيه شيء- يب) و أنّه
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٠٧، الكافي: ٥/ ٢٥٨، الفقيه: ٣/ ١٤٤، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٦٥.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٠٧، الفقيه: ٣/ ٢١، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٦٦.