معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٨ - (١٣) اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف
(١٢) حكم الدراهم الساقطة عند الاداء
[٨٨٨٤/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدّراهم بأعيانها أو ماينفق اليوم بين الناس قال: فكتب عليه السلام إليّ: لك أن تأخذ منه ماينفق بين الناس كما أعطيته ماينفق بين النّاس.[١]
[٨٨٨٥/ ٢] التهذيبان: عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى عن يونس قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إنّه كان لي على رجل دراهم و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم و جاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأُولَى و لها اليوم وَضِيْعَة فأيّ شيء لي عليه؟
الأوُلَى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب عليه السلام: الدراهم الاولى.[٢]
و عن العجب تعارض الروايتين مع وحدة السائل و المسئول عنه و وحدة الواقعة ظاهراًو ليس معنى عدم انفاق تلك الدراهم سقوطها من القيمة بالمرّة في الحديث الاول، اذ لها قيمة بعنوان الفضة جزماً.
[٨٨٨٦/ ٣] التهذيب و الاستبصار: محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبّار عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيّرت و لايباع بها شيء (أ- يب) لصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال: فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.[٣]
أقول: في رجوع الضمير المنصوب إلى الامام تردد.
(١٣) اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف
[٨٨٨٧/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد
[١] . الكافي: ٥/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٦- ٢٣٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١١٧، الاستبصار: ٣/ ٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٧.
[٣] . المصادر.