معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٦ - (٢٨) حكم بيع المبيع قبل قبضه
[٨٦٦١/ ٤] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد قال: فقال أبو عبدالله عليه السلام: إنّي أكره بيع عشرة باثني عشرة و نحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا و كذا مساومة و آتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم عَلَيَّ فبعته مساومة.[١]
(٢٨) حكم بيع المبيع قبل قبضه
[٨٦٦٢/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه كُرٌّ من طعام فاشترى كُرّاً من رجل آخر فقال للرجل انطلقفاستوفِ كُرَّك (حقك- فقيه) قال: لابأس به.[٢] و رواه الصدوق في الفقيه عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله والشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن أبان.
[٨٦٦٣/ ٢] الكافي: (عدة من أصحابنا- معلق) عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل و لا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس.[٣]
أقول: في صحة رواية علي بن الحكم كأبن محبوب عن أبي حمزة الثمالي تردّد.
[٨٦٦٤/ ٣] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن (الفقيه) إبن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم اشتروا بَزّا[٤] فاشتركوا فيه جميعاً و لم يقسموه (ولم يقتسموه- فقيه) أيَصْلَحُ لأحد منهم بيع بَزِّه قبل أن يقبضه قال: لا بأس به و قال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام لأنّ الطعام يكال.[٥]
[٨٦٦٥/ ٤] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي (التهذيب) الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن
[١] . المصدر.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٧٩، الفقيه: ٣/ ٢٠٧ الطبعة المحققة والتهذيب: ٧/ ٣٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٠٠.
[٤] .( البز: الثياب و قيل ضرب من الثياب و قيل البز من الثياب أمتعة البزاز و قيل البز متاع البيت من الثياب- خاصة- اللسان)
[٥] . التهذيب: ٧/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧١.