معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٠ - (٢٩) حكم التجارة بمال اليتيم
سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سأله أبي و أنا حاضر ...» و إنّما جعلناه مؤيدا لجهالة محمد بن زياد.
(٢٨) جواز أخذ الأجرة للوصي من مال اليتيم
[٨٥٧٨/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعاً عن إبن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: المعروف هو القوت و إنّما عنى الوصيّ (أ- كا) والقيّم في أموالهم (و- كا) ما يُصْلِحهم.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن إبن محبوب.
[٨٥٧٩/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: سألني عيسى بن موسى عن القيّم لليتامى (للايتام- يب) في الإبل (و- كا) مايحلّ له منها قلت: اذا لَاطَ حَوْضَها و طلب ضالَّتَها و هَنأَ جَرْبَاها أي تعالج جرب إبله بالقطران فله أن يصيب من لبنها من غير نَهْكٍ بِضَرْع و لافساد لنسل.[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد.
الهنأ ضرب من القطران و نهك الضرع استوفى جميع ما فيه كما قيل.
(٢٩) حكم التجارة بمال اليتيم
[٨٥٨٠/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في مال اليتيم قال: العامل به ضامن و لليتيم الربح اذا لم يكن للعامل به مال، و قال: ان أُعْطِبَ (عَطِبَ- يب) أدّاه.[٣]
و رواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن علي بن ابراهيم.
[٨٥٨١/ ٢] و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبيعميرعن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم (لليتيم- يب) فقال: ان كان
[١] . الكافي: ٥/ ١٣٠، التهذيب: ٦/ ٣٤٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٦٦.
[٢] . المصدران و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٦٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٣١: التهذيب: ٦/ ٣٤٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٧٢.